المادة 6 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة السادسة
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
إلى جانب السجن والغرامة، تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة في أي من جرائم هذا النظام.
ما الذي يُصادر؟
- الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- المتحصلات المتحققة من ارتكابها، أي ما تحقق للجاني نتيجة الجريمة.
كيف تتم المصادرة؟ تكون المصادرة بحكم قضائي، فلا تتم إلا بحكم يصدر بها.
حماية الغير حسن النية: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحق الغير حسن النية»، أي أن المصادرة لا تمس حقوق من لا علاقة له بالجريمة وتعامل بحسن نية. ولم يفصّل النص كيفية إثبات حسن النية أو طريقة المطالبة بهذا الحق، ولذلك يحتاج من يرى أن له حقًا في مال مصادَر إلى استشارة متخصص.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 5 على تشديد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، وتجيز المادة 7 أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
ومن لديه سؤال عن مال أو أداة شملتها المصادرة يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استخدم محتال في الدمام هواتف وحسابات لاستدراج ضحاياه، وجمع من ذلك مبالغ كبيرة. عند إدانته، تُصادر بحكم قضائي الهواتف والأدوات التي استخدمها، وكذلك المتحصلات التي حققها من الجريمة، مع عدم الإخلال بحق أي طرف حسن النية لا علاقة له بالجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هل تُصادر أموال المحتال في السعودية؟
تُصادر بحكم قضائي المتحصلات المتحققة من ارتكاب جرائم هذا النظام، وكذلك الأدوات والآلات المستخدمة فيها.
هل يمكن مصادرة شيء دون حكم قضائي بموجب هذه المادة؟
المادة تنص على أن المصادرة تكون بحكم قضائي.
ماذا عن حقوق الغير حسن النية؟
تنص المادة على أن المصادرة تتم دون إخلال بحق الغير حسن النية، ولا يفصّل النص طريقة المطالبة بهذا الحق.
مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

