تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الرابعة

يوافق وزير الداخلية أو من يفوضه على مزاولة النشاط، ثم يصدر مدير الأمن العام الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد محددًا فيه منطقة النشاط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .

المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

كم مدة ترخيص نقل النقود؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

من يصدر ترخيص نقل الأموال؟

يصدره مدير الأمن العام بناءً على قرار بالموافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه.

هل يحدد الترخيص مكان العمل؟

نعم، يحدد في الترخيص منطقة أو مناطق مزاولة النشاط.

مواد أخرى عن ترخيص نقل النقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.