المادة 17 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة السابعة عشرة
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه هي مادة النشر والنفاذ، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ النشر نفسه. وهذه المهلة تتيح للجهات المعنية الاستعداد لتطبيق أحكامه.
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فلا يُعمل بأي حكم سابق يخالفه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 16، التي تلزم وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام، وتجعل العمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام. فالمدتان متساويتان، بحيث تكون اللائحة جاهزة عند بدء العمل بالنظام.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي يرجع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وعبارة «يلغي كل ما يتعارض معه» لا تحدد أحكامًا بعينها، وإنما تقضي بتقديم هذا النظام عند التعارض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
متى يبدأ العمل بنظام نقل النقود؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام السابقة المخالفة للنظام؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام نقل النقود
- المادة 14
يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخ
- المادة 15
يعاقب مخالف النظام بالإنذار أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من غير الإنذار.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
- المادة 16
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

