المادة 1 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الأولى
تعرّف المادة الأولى أربعة مصطلحات أساسية في النظام: النقود، والمعادن الثمينة، والمستندات ذات القيمة، والنشاط المنظَّم وهو خدمة نقلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم ، والسندات ، والصكوك ، والأوراق المالية الأخرى.
4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتحدد معاني الكلمات التي تتكرر في بقية مواده، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
- النقود: كل عملة متداولة رسميًا في المملكة، ورقية كانت أو معدنية.
- المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار، الطبيعية منها والصناعية، التي لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
- المستندات ذات القيمة: كل مستند يحمل قيمة نقدية، وقد ذكرت المادة أمثلة منها: الشيكات النقدية بالريال السعودي وبالعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والسندات، والصكوك، وسائر الأوراق المالية.
- النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
أهمية هذه التعريفات أن النظام لا يتعلق بالنقود وحدها، بل يمتد إلى الذهب والأحجار الكريمة والأوراق المالية ما دامت تُنقل في إطار هذا النشاط. وتبيّن المادة 2 الجهات التي يطبق عليها النظام والتي يجوز الترخيص لها بمزاولة النشاط، فيُقرأ التعريف هنا مع تلك المادة لمعرفة من يخضع للأحكام.
ولأن التعريف يعتمد على وصف «القيمة الثمينة» و«إمكانية التحويل إلى نقد» و«حمل قيمة نقدية»، فإن تحديد ما إذا كان شيء معين يدخل فيه قد يحتاج إلى تقدير، ويحسن عند الشك استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتراخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
هل يشمل النظام نقل الذهب والمجوهرات؟
نعم، فالمعادن الثمينة تشمل جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
هل الأسهم والشيكات من المستندات ذات القيمة؟
نعم، ذكرت المادة الشيكات النقدية بالريال والعملات الأخرى، والأسهم، والسندات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى أمثلةً على المستندات ذات القيمة.
ما المقصود بالنشاط في هذا النظام؟
هو مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
مواد أخرى عن ترخيص نقل النقود
- المادة 2
تحدد المادة الجهات الخاضعة للنظام وتقصر الترخيص بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة عليها، وتشترط إدارة أمن خاصة لبعضها.
1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات
- المادة 3
تقدم طلبات ترخيص نشاط نقل النقود وتجديده إلى مديرية الأمن العام، ويدفع الطالب رسمًا قدره ألف ريال عن كل سنة.
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. 2 - يدفع ط
- المادة 4
يوافق وزير الداخلية أو من يفوضه على مزاولة النشاط، ثم يصدر مدير الأمن العام الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد محددًا فيه منطقة النشاط.
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

