المادة 1 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، أي أنها تشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في النظام، حتى تُفهم بالمعنى نفسه أينما وردت، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
وأهم ما تحدده:
- النظام: نظام مراقبة شركات التمويل، واللائحة: لائحته التنفيذية.
- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي، والمحافظ: محافظها.
- شركة التمويل: شركة مساهمة حصلت على ترخيص لممارسة نشاط التمويل؛ فلا يكفي أي شكل آخر من الشركات بحسب هذا التعريف.
- المستفيد: الشخص الذي حصل على التمويل فعلًا.
- المستهلك: كل من تُوجَّه إليه خدمات شركات التمويل، ولو لم يحصل على تمويل بعد، وهو بذلك أوسع من المستفيد.
- الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
- التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام.
وتظهر أهمية هذه التعريفات عند قراءة باقي المواد؛ فمثلًا تنص المادة 2 على أن النظام يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفق أحكامه، ومعنى «شركة التمويل» هنا هو المعنى الوارد في هذه المادة.
وإذا احتجت إلى معرفة ما إذا كان وضعك أو وضع منشأتك يدخل ضمن هذه التعريفات، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مراقبة شركات التمويل
من هو المستفيد في نظام مراقبة شركات التمويل؟
المستفيد هو الشخص الحاصل على التمويل.
ما الفرق بين المستفيد والمستهلك؟
المستفيد هو من حصل على التمويل، أما المستهلك فهو كل من توجه له خدمات شركات التمويل، فيشمل من لم يحصل على تمويل بعد.
هل يمكن أن تكون شركة التمويل شركة ذات مسؤولية محدودة؟
عرّفت المادة شركة التمويل بأنها الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

