المادة 3 من نظام مراقبة البنوك
المادة الثالثة
تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني:
1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية.
2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.
3 - أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
4 - أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
بعد أن حظرت المادة 2 العمل المصرفي دون ترخيص، تبين هذه المادة كيف يُطلب الترخيص وما شروطه.
الإجراء: يقدَّم الطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، فتحصل على كل البيانات الضرورية وتدرس الطلب، ثم ترفع توصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.
شروط الترخيص لبنك وطني (أي مركزه الرئيسي في المملكة):
- أن يكون شركة مساهمة سعودية.
- ألا يقل رأس ماله المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي (2,500,000 ريال)، وأن تُدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدًا.
- أن يكون مؤسسوه وأعضاء مجلس إدارته حسني السمعة.
- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسه ونظامه.
البنك الأجنبي الذي يريد تأسيس فرع أو فروع في المملكة يجب أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ والمادة لا تذكر هذه الشروط بنفسها.
وفي جميع الأحوال يصدر الترخيص من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء. وتنظم المادة 4 وضع من كانوا يزاولون الأعمال المصرفية بتراخيص سارية قبل نفاذ النظام. ولأن التأسيس يتطلب ترتيبات نظامية دقيقة، يُنصح المؤسسون باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مجموعة من رجال الأعمال في الرياض تريد تأسيس بنك وطني. عليهم أن يتخذوا شكل شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع نقدًا لا يقل عن 2,500,000 ريال، وأن يكونوا هم وأعضاء مجلس الإدارة حسني السمعة، ثم يقدموا الطلب إلى مؤسسة النقد التي ترفع توصيتها إلى وزير المالية، ولا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مراقبة البنوك
ما الحد الأدنى لرأس مال البنك الوطني في هذه المادة؟
لا يقل رأس المال المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وتدفع جميع اكتتاباته نقدًا.
لمن يقدم طلب ترخيص البنك؟
يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تدرسه وترفع توصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.
من يصدر الترخيص للبنك؟
يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء في جميع الأحوال.
ما شروط فتح فرع لبنك أجنبي في المملكة؟
يجب أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، والمادة لا تفصّل هذه الشروط.
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية
- المادة 2
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتب
- المادة 4
تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. و
- المادة 5
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

