المادة 7 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 7 · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين يتعلقان بكل دائرة جمركية:
- اختصاصاتها، أي الإجراءات الجمركية التي يجوز إتمامها فيها.
- ساعات العمل فيها.
وكلاهما يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. والوزير بحسب المادة 2 هو الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك، والجهة المختصة هي السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
ويتسق ذلك مع تعريف الدائرة الجمركية في المادة 2، فهي مكان يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. فليست كل دائرة مختصة بالضرورة بجميع الإجراءات، وهذه المادة تجعل تحديد ذلك بقرار.
وتظهر أهمية هذه المادة عمليًا في المادة 8، التي تنص على أنه لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في هذه المادة، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع. فمن يريد إنهاء إجراء معين عليه التأكد من أن الدائرة التي يقصدها مختصة به.
كما تتصل بالمادة 6 التي تنص على إنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
يريد مستورد في الدمام إنهاء إجراءات شحنة في دائرة جمركية قريبة منه. بحسب هذه المادة والمادة 8، عليه التأكد من أن تلك الدائرة مختصة بهذا النوع من الإجراءات وفق القرار الصادر بتحديد اختصاصاتها، ومن ساعات العمل فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحدد ساعات عمل الدوائر الجمركية؟
تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
هل كل دائرة جمركية مختصة بجميع الإجراءات؟
اختصاصات كل دائرة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، والدائرة بحسب تعريفها قد يرخص فيها بإتمام كل الإجراءات أو بعضها.
هل يجوز إتمام الإجراءات في دائرة غير مختصة؟
بحسب المادة 8 لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة، مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

