المادة 48 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 48 · الفصل الأول: البيانات الجمركية
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوثائق التي ترافق البيان الجمركي، وما يجوز عند عدم إبراز بعضها.
صلاحيات المدير العام:
- تحديد الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية.
- تحديد المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.
- السماح بإتمام إجراءات التخليص رغم عدم إبراز أي وثيقة مطلوبة، مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها، وفق الشروط التي يحددها.
مراعاة الفقرة 1 من المادة 27: تقضي هذه الفقرة بأن تُقدَّم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، وأنه يجوز للمدير العام أو من يخوله السماح بإتمام التخليص دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة، مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد. فإذا تعلق الأمر بالفاتورة الأصلية، تُراعى هذه المهلة.
والفائدة العملية أن غياب مستند لا يوقف التخليص بالضرورة، لكن ذلك متوقف على موافقة الإدارة وتقديم الضمان أو التعهد. ثم تأتي المادة 49 لتمنع تعديل البيان بعد تسجيله إلا بطلب تصحيح. ولمن تأخرت مستنداته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد في الرياض وصلت بضاعته قبل وصول الفاتورة الأصلية المصدقة من المورد. يمكنه أن يطلب إتمام التخليص مقابل تعهد بإحضار الفاتورة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، أو مقابل ضمان نقدي أو مصرفي وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحدد الوثائق المطلوبة مع البيان الجمركي؟
المدير العام للجمارك، ويحدد كذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها.
هل يمكن تخليص البضاعة دون بعض المستندات؟
يجوز للمدير العام السماح بذلك مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها وفق الشروط التي يحددها.
كم مهلة إحضار الفاتورة الأصلية؟
وفق الفقرة 1 من المادة 27، لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التعهد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
- المادة 52
يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

