المادة 45 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 45 · الفصل الرابع: أحكام مشتركة
تسري أحكام المواد 32 و33 و34 الخاصة بالنقل البحري على النقل البري والجوي في التفريغ والنقل بين الوسائل، ويسأل السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل عن النقص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تمدّ هذه المادة أحكام النقل البحري إلى النقل البري والجوي في مسألتين محددتين: تفريغ البضائع، ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى.
المواد التي تسري: المواد 32 و33 و34 من القانون. ومن هذه المواد المادة 32 التي تقضي بأنه لا يجوز التفريغ إلا في الدائرة الجمركية، ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من وسيلة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية، وأن يتم ذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام. فتنطبق هذه القواعد على الشاحنات والطائرات أيضًا.
المسؤولية عن النقص: نصت المادة صراحة على أن السائقين وقائدي الطائرات وشركات النقل يكونون مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي. فبدلًا من ربان السفينة ووكيلها في النقل البحري، يتحمل المسؤولية في البر السائق وشركة النقل، وفي الجو قائد الطائرة وشركة النقل.
ولم تحدد المادة هنا تفاصيل إثبات سبب النقص أو مهل تقديم المستندات، وإنما أحالت إلى المادتين 33 و34، فيُرجع إلى نصيهما لمعرفة ذلك. ولمن يواجه مطالبة بسبب نقص في شحنة برية أو جوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة نقل بري في الدمام نقلت شحنة إلى منفذ حدودي، وعند التفريغ تبيّن نقص عدد من الكراتين عما في بيان الحمولة. تكون الشركة وسائقها مسؤولين عن هذا النقص وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من المسؤول عن نقص البضاعة في النقل البري؟
السائقون وشركات النقل.
من المسؤول عن النقص في الشحن الجوي؟
قائدو الطائرات وشركات النقل.
هل يجوز تفريغ الشاحنات خارج إشراف الجمارك؟
لا، فأحكام المادة 32 تسري على النقل البري والجوي في التفريغ والنقل من وسيلة إلى أخرى.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

