المادة 39 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 39 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
على قائد الطائرة أو ممثله تقديم بيان الحمولة والقوائم المذكورة في المادة 38 إلى موظفي الجمارك، وتسليمها إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة توقيت تسليم وثائق الطائرة ومن يلتزم به.
- الملتزم: قائد الطائرة أو من يمثله.
- الوثائق: بيان الحمولة «المنافست» والقوائم المذكورة في المادة 38، التي توجب تنظيم بيان حمولة لكل حمولة طائرة يوقعه قائدها وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ) إلى (د) من المادة 30.
- إلى من: تقدم إلى موظفي الإدارة (الإدارة العامة للجمارك)، وتسلَّم إلى الدائرة الجمركية.
- متى: فور وصول الطائرة.
فالمادة لا تمنح مهلة لاحقة لتقديم هذه الوثائق، بل توجب أن تكون جاهزة وتسلَّم بمجرد الوصول، لتتمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع المفرغة بما ورد في البيان. ويتصل بذلك ما تقرره المادة 40 من حظر تفريغ البضائع أو إلقائها من الطائرات أثناء الطيران إلا لأغراض السلامة مع إبلاغ الدائرة الجمركية.
ولمن يتأخر في تقديم هذه الوثائق ويواجه مساءلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
طائرة شحن تصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض محملة بالطرود. يسلّم مندوب شركة الطيران، بصفته ممثلًا لقائد الطائرة، المنافست وقائمة البضائع وبقية القوائم لموظفي الجمارك فور هبوط الطائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
متى تسلم وثائق الطائرة للجمارك؟
فور وصول الطائرة.
هل يجوز أن يسلم الوثائق غير قائد الطائرة؟
نعم، يجوز أن يسلمها من يمثله.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

