المادة 37 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 37 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامين على الطائرات عند اجتيازها حدود الدولة:
- أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها.
- ألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.
مراعاة المادة 22: تحيل المادة إلى المادة 22 التي تحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في مطارات ليس فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة. وفي هذه الحالة على قائد الطائرة أن يُشعر أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدًا من الدائرة التي جرى إشعارها، ما لم ينص على خلاف ذلك في نظام أو قرار آخر.
فالقاعدة إذن أن الهبوط يكون في المطارات الجمركية فقط، والاستثناء هو القوة القاهرة مع واجب الإشعار وتقديم التقرير. والهدف ضمان خضوع كل ما تحمله الطائرة من بضائع للرقابة الجمركية. أما المادة 38 فهي التي توجب تنظيم بيان حمولة لكل حمولة طائرة.
ولشركات الطيران أو ملاك الطائرات الخاصة الذين يواجهون مساءلة بسبب هبوط في غير مطار جمركي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
طائرة شحن قادمة إلى المملكة اضطرت بسبب عطل فني إلى الهبوط في مطار صغير لا توجد فيه دائرة جمركية. فإن عُدّ ذلك من حالات القوة القاهرة، فعلى قائدها إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني فورًا وتقديم التقرير المطلوب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للطائرة الهبوط في مطار ليس فيه جمارك؟
لا، إلا في حالات القوة القاهرة وفق المادة 22، مع إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
هل تلتزم الطائرات بمسار محدد عند دخول الدولة؟
نعم، عليها أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها عند اجتياز حدود الدولة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

