تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 37 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً

على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يجوز للطائرة الهبوط في مطار ليس فيه جمارك؟

لا، إلا في حالات القوة القاهرة وفق المادة 22، مع إشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.

هل تلتزم الطائرات بمسار محدد عند دخول الدولة؟

نعم، عليها أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها عند اجتياز حدود الدولة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.