المادة 35 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 35 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكان إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا.
- الأصل: يجب إتمام الإجراءات الجمركية في أول دائرة جمركية تصل إليها البضاعة، أي غالبًا المنفذ الحدودي البري الذي تدخل منه.
- الاستثناء: يجوز إحالة البضائع إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية، وذلك في الحالات التي يراها المدير العام (مدير عام الجمارك).
فالإحالة إلى جمرك داخلي ليست خيارًا للمستورد أو الناقل بإرادته، بل تتوقف على الحالات التي يقررها المدير العام، ولم تحدد المادة هذه الحالات. والدائرة الجمركية بحسب تعريفات النظام هي النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء أو منفذ يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
وتكمل المادة 36 هذا الحكم بإلزام الناقل البري بتنظيم بيان حمولة «منافست» يوقعه، وتقديمه إلى الدائرة الجمركية فور الوصول. ولمن يحتاج إلى إحالة شحنته إلى جمرك داخلي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية أو يراجع الجمارك.
مثال عملي
شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية تدخل المملكة من منفذ بري. الأصل أن تنهي إجراءاتها الجمركية في هذا المنفذ بوصفه أول دائرة جمركية، ولا تُحال إلى جمرك داخلي في الرياض إلا في حالة يراها المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أين تنهى إجراءات البضائع الواردة بالشاحنات؟
في أول دائرة جمركية تصل إليها البضاعة.
هل يمكن تخليص البضاعة البرية في جمرك داخلي؟
يجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

