المادة 171 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 171 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :
1- الضرائب " الرسوم " الجمركية .
2 - نفقات عملية البيع .
3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
4 - أجرة النقل عند الاقتضاء .
5 - أي رسم آخر .
ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة .
ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة .
د - البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون "، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توزيع حصيلة بيع البضائع ومصير الرصيد المتبقي.
(أ) ترتيب التوزيع:
- الرسوم الجمركية.
- نفقات عملية البيع.
- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع.
- أجرة النقل عند الاقتضاء.
- أي رسم آخر.
(ب) البضائع المسموح باستيرادها يوم البيع: يودع الرصيد المتبقي بعد الاقتطاعات أمانة لدى الإدارة، ولأصحاب العلاقة المطالبة باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقًا للخزينة.
(ج) البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها: يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقًا للخزينة العامة.
(د) بضائع التهريب: البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة تسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي في عملية تهريب، يوزع رصيدها بعد اقتطاع الرسوم والنفقات وفق المادة 172. وتحدد المادة 172 حصة الخزينة بنسبة 50% بعد اقتطاع الرسوم والنفقات، وتودع النسبة الباقية في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب خاص بالجمارك، وتصرف لمن اكتشفوا المخالفات وضبطوها ومن عاونهم، وفق قواعد يحددها الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام.
أهم ما يهم صاحب البضاعة: إذا بيعت بضاعته المسموح باستيرادها، فله أن يطالب بالرصيد المتبقي خلال سنة من البيع، وإلا فقد حقه فيه. ولمن يريد استرداد الرصيد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية قبل فوات السنة.
مثال عملي
بيعت في المزاد بضاعة مسموح باستيرادها تركها صاحبها في الجمارك بمبلغ 60 ألف ريال، واقتُطعت منها الرسوم والنفقات فبقي 35 ألف ريال. يودع هذا الرصيد أمانة لدى الإدارة، وعلى صاحب البضاعة المطالبة به خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا صار حقًا للخزينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف توزع حصيلة بيع البضائع في الجمارك؟
بالترتيب: الرسوم الجمركية، ثم نفقات البيع، ثم نفقات الإدارة، ثم أجرة النقل، ثم أي رسم آخر.
هل أسترد باقي ثمن بضاعتي المباعة في الجمارك؟
إذا كانت مسموحًا باستيرادها يوم البيع، يودع الرصيد أمانة ولك المطالبة به خلال سنة من تاريخ البيع.
ما مصير ثمن البضائع الممنوعة المباعة؟
يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقًا للخزينة العامة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

