تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 128 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 128 · الفصل الأول: التحري عن التهريب

يجوز لموظفي الجمارك التحفظ على أي شخص يشتبهون في ارتكابه أو محاولته أو صلته بجريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:

1 - التهريب.

2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يحق للجمارك احتجاز شخص؟

يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص يشتبهون بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها، أو كان ذا علاقة بذلك.

هل حيازة بضاعة مهربة تبرر التحفظ؟

نعم، نقل بضائع مهربة أو حيازتها من الجرائم التي يجوز التحفظ بشأنها عند الاشتباه.

مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.