المادة 127 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 127 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
لموظفي الجمارك الاطلاع على المستندات والسجلات والعقود المتعلقة بالعمليات الجمركية لدى ذوي الصلة وضبطها عند المخالفة، وعليهم حفظها خمس سنوات من إتمام العمليات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة موظفي الجمارك صلاحية الرقابة المستندية، وتفرض على المتعاملين واجب الحفظ.
أولًا: حق الاطلاع
- المحل: الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيًا كان نوعها.
- الشرط: أن تكون متعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية.
- لدى من: مؤسسات الملاحة والنقل، وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية.
ثانيًا: حق الضبط
لموظفي الإدارة ضبط هذه المستندات عند وجود مخالفة. فالاطلاع متاح، أما الضبط فمرتبط بوجود مخالفة.
ثالثًا: واجب الحفظ
على المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع هذه الأوراق مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
فالمستورد والمصدر وشركة النقل ووكيل الملاحة كلهم ملزمون بالاحتفاظ بمستنداتهم المتعلقة بالعمليات الجمركية خمس سنوات. وتحدد المادة 126 أماكن التحري عن التهريب وحجز البضائع. وتجيز المادة 128 التحفظ على من يشتبه في ارتكابه التهريب أو نقل البضائع المهربة أو حيازتها. ولمن ضُبطت مستنداته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة استيراد في الرياض أنهت تخليص شحنة قبل ثلاث سنوات، ثم طلب موظفو الجمارك الاطلاع على عقد الشراء والمراسلات مع المورد. يجب أن تكون الشركة محتفظة بها لأن مدة الحفظ خمس سنوات من إتمام العملية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كم سنة يجب حفظ المستندات الجمركية؟
خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
هل يحق للجمارك الاطلاع على عقود الشركة التجارية؟
نعم، إذا كانت متعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية.
متى يجوز للجمارك ضبط المستندات؟
عند وجود مخالفة.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

