المادة 7 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة: أن ينقل الشخص الخاضع للضريبة سلعًا تشكل جزءًا من أصوله (أي مملوكة له) من المملكة إلى دولة عضو، أو من دولة عضو إلى المملكة.
وفي هذه الحالة لا يوجد بالضرورة مشترٍ آخر؛ فالسلعة تنتقل ضمن ممتلكات الشخص نفسه، لكن عبورها بين الدول الأعضاء يثير مسألة المعاملة الضريبية.
ماذا تقرر المادة؟
- لم تضع المادة حكمًا تفصيليًا، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بهذا النقل.
- والمقصود بـ«الدولة العضو» دولة عضو في الاتفاقية الخليجية؛ إذ تقضي المادة الأولى بأن الألفاظ غير المعرّفة في النظام يُرجع في معناها إلى الاتفاقية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة الخاصة بالتوريد المفترض، وقبل المادة الثامنة التي تحيل إلى اللائحة تحديد المعاملات الخارجة عن نطاق الضريبة، وكلها تترك للائحة تفاصيل التطبيق.
وعمليًا، على المنشأة التي تنقل معدات أو بضائع مملوكة لها بين المملكة ودولة خليجية أن ترجع إلى اللائحة لمعرفة ما يترتب على هذا النقل، وأن تستعين عند الحاجة بمحامٍ متخصص في الضرائب أو التجارة الدولية، لأن النص نفسه لا يبيّن هل يستحق على النقل ضريبة أو لا.
مثال عملي
شركة مقاولات في الخبر مسجلة في الضريبة أرادت نقل رافعة تملكها إلى مشروع لها في دولة خليجية عضو. لا تبيّن المادة وحدها هل يُعد هذا النقل توريدًا خاضعًا للضريبة، بل تحيل إلى اللائحة؛ لذلك تراجع الشركة شروط اللائحة وضوابطها قبل نقل الرافعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل نقل سلع الشركة إلى دولة خليجية يخضع للضريبة؟
لا تحسم المادة ذلك بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله إلى دولة عضو أو العكس.
هل تشمل المادة النقل من دولة خليجية إلى المملكة؟
نعم، تنص المادة على النقل من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

