قانون

المادة 7 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل نقل سلع الشركة إلى دولة خليجية يخضع للضريبة؟

لا تحسم المادة ذلك بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله إلى دولة عضو أو العكس.

هل تشمل المادة النقل من دولة خليجية إلى المملكة؟

نعم، تنص المادة على النقل من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.

مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.