المادة 47 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تجيز المادة مضاعفة الغرامة على من كرر المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تكرار المخالفة، وتضع لمضاعفة الغرامة شروطًا محددة:
- أن تكون المخالفة نفسها: أي تكرار المخالفة ذاتها، لا أي مخالفة أخرى.
- خلال ثلاث سنوات: وتُحسب من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، لا من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ولا من تاريخ صدور القرار.
- الحكم جوازي: عبّرت المادة بـ«تجوز مضاعفة الغرامة»، فالمضاعفة ليست تلقائية ولا واجبة في كل حالة.
فبداية مدة الثلاث سنوات مرتبطة بالتاريخ الذي يصبح فيه قرار العقوبة السابقة نهائيًا، ومن المهم معرفة هذا التاريخ بدقة عند حساب المدة.
وتأتي المادة بعد المادة 46 التي تقرر أن الغرامات لا تخل باستيفاء الضريبة، وتليها المادة 48 التي تبين أن الهيئة تتولى إيقاع العقوبات بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس الإدارة وفق تصنيف للمخالفات مع مراعاة التناسب.
والرسالة العملية أن المنشأة التي عوقبت على مخالفة ينبغي أن تعالج سببها، لأن تكرارها خلال المدة قد يضاعف الغرامة. ومن يواجه مضاعفة غرامة ويرى أن شروطها غير متحققة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
عوقبت مؤسسة في الرياض بغرامة لعدم تقديم إقرارها الضريبي، وأصبح القرار نهائيًا. بعد سنتين تكررت المخالفة نفسها. لأن التكرار وقع خلال ثلاث سنوات من صيرورة القرار السابق نهائيًا، يجوز مضاعفة الغرامة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام ضريبة القيمة المضافة
متى تتضاعف الغرامة في ضريبة القيمة المضافة؟
عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، ويكون ذلك جوازيًا.
هل مضاعفة الغرامة إلزامية؟
لا، تنص المادة على أنه تجوز مضاعفة الغرامة، فهي ليست تلقائية.
من أي تاريخ تحسب الثلاث سنوات؟
من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

