المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة غرامة عامة لا تزيد على 50,000 ريال لثلاث فئات من المخالفات:
- عدم حفظ المستندات: عدم الالتزام بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة. وفي هذه الحالة تحديدًا تكون الغرامة عن كل فترة ضريبية، فتتعدد بتعدد الفترات التي لم تُحفظ مستنداتها، أما مدة الحفظ نفسها فهي «الفترة المنصوص عليها في اللائحة».
- منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم: منع أو إعاقة موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
- أي مخالفة أخرى: مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، وهي فقرة عامة تغطي المخالفات التي لم تُخصص لها عقوبة في مواد أخرى.
والرقم 50,000 ريال حد أعلى للغرامة وليس مبلغًا ثابتًا. وتأتي المادة بعد المادة 44 الخاصة بإصدار غير المسجل فاتورة ضريبية، وتليها المادة 46 التي تقرر أن الغرامات لا تخل باستيفاء الضريبة المستحقة ولا بأي عقوبة أخرى في نظام آخر.
ومن فُرضت عليه غرامة بموجب هذه المادة ويريد تقييم مدى صحتها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
رفض مدير محل تجاري في الرياض تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على السجلات أثناء زيارة تفتيشية. هذا يعد إعاقة لموظفي الهيئة عن أداء واجباتهم، فيعرّض المنشأة لغرامة لا تزيد على 50,000 ريال وفق الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم غرامة عدم حفظ الفواتير الضريبية؟
غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، وتكون عن كل فترة ضريبية.
ما عقوبة إعاقة موظفي الهيئة؟
غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لكل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو العاملين لديها من أداء واجباتهم.
ما عقوبة مخالفة أي حكم آخر في نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تنص الفقرة 3 على غرامة لا تزيد على 50,000 ريال لكل من خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

