المادة 43 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة التأخر في سداد الضريبة، وعناصرها:
- المخالفة: عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة. فالمادة لا تحدد موعد السداد بنفسها، بل تحيله إلى اللائحة.
- العقوبة: غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
- طريقة الحساب: تتكرر الغرامة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة.
وعبارة «أو جزء منه» مهمة عمليًا: فالتأخر لبضعة أيام في شهر جديد يُحسب شهرًا كاملًا لأغراض الغرامة. كما أن الغرامة تُحسب على الضريبة غير المسددة، فمن سدد جزءًا من الضريبة تُحسب الغرامة على الجزء الباقي.
وتختلف هذه المادة عن المادة 42 التي تعاقب على الإقرار الخاطئ أو عدم تقديم الإقرار؛ فقد يقدم الشخص إقراره صحيحًا في موعده لكنه يتأخر في السداد، فتنطبق عليه هذه المادة. كما تختلف عن المادة 44 التي تعاقب غير المسجل إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال.
ولذلك يحسن بالمنشأة أن تسدد في الموعد الذي تحدده اللائحة لتجنب تراكم الغرامة شهرًا بعد شهر. ومن يختلف مع الهيئة في حساب هذه الغرامة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
على مؤسسة في جدة ضريبة مستحقة قدرها 20,000 ريال، وتأخرت في سدادها شهرين وعشرة أيام بعد المدة التي تحددها اللائحة. تُحسب الغرامة عن ثلاثة أشهر لأن جزء الشهر يُعد شهرًا، فتكون 1,000 ريال عن كل شهر، أي 3,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم غرامة التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة؟
غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
هل يحسب جزء الشهر في غرامة التأخير؟
نعم، تنص المادة على أن الغرامة عن كل شهر أو جزء منه.
متى يجب سداد الضريبة؟
لم تحدد المادة الموعد، بل أحالت المدة إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 41
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

