المادة 37 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المسؤولية التضامنية، أي أن يُسأل شخص آخر مع الشخص الخاضع للضريبة عن الالتزام الضريبي.
وتقرر المادة ما يأتي:
- توجد أصلًا حالات للمسؤولية التضامنية منصوص عليها في الاتفاقية (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون) وفي النظام، وهذه المادة لا تمس تلك الحالات.
- إضافة إليها، تحدد اللائحة حالات أخرى تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة.
- وتحدد اللائحة كذلك الإجراءات التي تُتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.
والمادة لا تذكر بنفسها من هم الأشخاص الذين قد يُسألون بالتضامن، ولا تفصّل الإجراءات؛ فكل ذلك يُعرف من الاتفاقية والنظام واللائحة، ولا ينبغي التوسع في افتراض حالات لم ترد في هذه النصوص.
وتقع المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 36 التي تحيل إلى اللائحة مدة حفظ الفواتير والسجلات. ومن يُطالَب بضريبة على أساس مسؤوليته التضامنية عن غيره، فمن المهم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية لمعرفة السند الذي بنيت عليه المطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما المقصود بالمسؤولية التضامنية في ضريبة القيمة المضافة؟
أن يُسأل شخص آخر مع الشخص الخاضع للضريبة عن الضريبة، في الحالات التي تنص عليها الاتفاقية والنظام والحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.
من يحدد حالات المسؤولية التضامنية؟
الاتفاقية والنظام يحددان حالات، وتضيف اللائحة حالات أخرى وتحدد الإجراءات التي تتخذ في حق المسؤول تضامنيًا.
هل تلغي هذه المادة حالات المسؤولية الواردة في الاتفاقية؟
لا، فهي تنص صراحة على أنها لا تخل بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام.
مواد أخرى عن سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- المادة 35
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في ال
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

