المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة الخاضع للضريبة، أي المنشأة أو الشخص المسجل الذي يحصّل ضريبة المخرجات على مبيعاته ويخصم الضريبة التي دفعها على مشترياته.
ففي بعض الفترات الضريبية قد تزيد الضريبة القابلة للخصم على الضريبة المستحقة، فينتج ما تسميه المادة «الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد». وتقرر المادة أن الخاضع للضريبة قد يُسمح له بأحد أمرين:
- طلب استرداد هذا المبلغ.
- ترحيله إلى فترات ضريبية قادمة ليُستفاد منه لاحقًا.
غير أن المادة لم تحدد بنفسها متى يُختار الاسترداد ومتى يكون الترحيل، ولا المدد أو الإجراءات، بل أحالت شروط وضوابط ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية. لذلك لا ينبغي افتراض أن الاسترداد يتم تلقائيًا أو في مدة معينة دون الرجوع إلى اللائحة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 33 التي تعالج استرداد غير المقيمين في دول المجلس والسياح، فهي تخص الخاضع للضريبة نفسه ورصيده في فتراته الضريبية.
ومن المفيد للمنشأة أن تحتفظ بسجلاتها وفواتيرها بدقة، إذ تعتمد عليها في إثبات الرصيد. وإذا واجهت المنشأة خلافًا مع الهيئة حول رصيدها أو طلب استرداده، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
مثال عملي
مصنع في الدمام اشترى معدات كثيرة خلال فترة ضريبية واحدة، فكانت الضريبة التي دفعها على المشتريات أكبر من الضريبة التي حصّلها على مبيعاته، وظهر له رصيد لصالحه. وفق المادة 34 قد يُسمح له بطلب استرداد هذا الرصيد أو ترحيله إلى الفترات القادمة، بحسب الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ماذا أفعل إذا كانت ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات؟
تجيز المادة للخاضع للضريبة طلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد أو ترحيلها لفترات قادمة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
هل يمكن ترحيل رصيد ضريبة القيمة المضافة للفترة القادمة؟
نعم، الترحيل لفترات ضريبية قادمة أحد الخيارين اللذين ذكرتهما المادة، بحسب ما تحدده اللائحة من شروط.
كم مدة استرداد الضريبة الصافية؟
لم تحدد المادة أي مدة، وأحالت الشروط والضوابط إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- المادة 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

