قانون

المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل تسترد السفارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

تجيز المادة منح البعثات الدبلوماسية والقنصلية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها في المملكة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.

هل تطبق نسبة الصفر على التوريدات للمنظمات الدولية؟

نعم يمكن ذلك، فالمادة تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نسبة الصفر بالمائة على التوريدات لهذه الجهات.

أين أجد شروط الاسترداد للجهات الدبلوماسية؟

المادة لا تذكر الشروط بنفسها، بل تحيلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.