المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئة خاصة من الجهات التي تشتري سلعًا وخدمات داخل المملكة، وهي: الحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والهيئات، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية.
وتقرر المادة أمرين، وكلاهما متروك تفصيله للائحة التنفيذية:
- حق طلب الاسترداد: يمكن منح هذه الجهات حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
- نسبة الصفر: يمكن تطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة أيضًا.
ومعنى ذلك أن النظام لم يضع بنفسه قائمة الشروط أو الإجراءات أو المستندات المطلوبة، بل أحال ذلك كله إلى اللائحة؛ فلا يكفي أن تكون الجهة بعثة دبلوماسية مثلًا لتسترد الضريبة تلقائيًا، وإنما يلزم استيفاء ما تشترطه اللائحة.
وتأتي المادة ضمن فصل استرداد الضريبة، إلى جانب المادة 31 التي تجيز للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية الموحدة من دفع الضريبة والسماح لها بالاسترداد، والمادة 33 التي تحيل إلى اللائحة إجراءات استرداد غير المقيمين في دول المجلس ونظام استرداد السياح.
والمقصود بـ«الهيئة» في النظام الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن يمثل جهة من هذه الجهات أو يورّد لها سلعًا وخدمات ويحتاج إلى معرفة ما ينطبق عليه بالتحديد، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
شركة في الرياض تورّد أثاثًا مكتبيًا لسفارة دولة أجنبية. تتساءل الشركة هل تفرض الضريبة بالنسبة الأساسية أم بنسبة الصفر. وفق هذه المادة، تطبيق نسبة الصفر على التوريد للسفارة ممكن، لكنه مرتبط بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، فعلى الشركة التحقق منها قبل إصدار الفاتورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل تسترد السفارات ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
تجيز المادة منح البعثات الدبلوماسية والقنصلية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها في المملكة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
هل تطبق نسبة الصفر على التوريدات للمنظمات الدولية؟
نعم يمكن ذلك، فالمادة تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نسبة الصفر بالمائة على التوريدات لهذه الجهات.
أين أجد شروط الاسترداد للجهات الدبلوماسية؟
المادة لا تذكر الشروط بنفسها، بل تحيلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة. 2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

