المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الخامسة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
قد يتغير المبلغ المتفق عليه بعد إصدار الفاتورة، أو يتبين أن الإقرار الضريبي يحتاج إلى تعديل. وتتناول هذه المادة هاتين الحالتين.
ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد الضوابط والشروط اللازمة لأمرين:
- تعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أي تغيير المبلغ الذي صدرت به الفاتورة.
- تعديل الإقرار الضريبي.
ما يستفاد من المادة:
- التعديل ممكن من حيث المبدأ، لكنه ليس مطلقًا، بل مقيد بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة لا تبيّن أسباب التعديل المقبولة، ولا طريقة إجرائه، ولا المدة التي يجوز خلالها، فهذه كلها في اللائحة.
صلتها بمواد أخرى:
- المادة الرابعة والعشرون: توجب على الخاضع للضريبة الذي علم بخطأ في إقرار قدمه أن يبلغ الهيئة به وفق إجراءات اللائحة؛ وهذه المادة تكملها بإحالة ضوابط تعديل الإقرار إلى اللائحة.
- المادة السادسة والعشرون: تجيز للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار المقدم، أو تقييم جديد يعدل تقييمًا سابقًا.
وعمليًا، على المنشأة التي تمنح خصمًا لاحقًا أو تتلقى مرتجعات، أو تحتاج إلى تصحيح إقرار سابق، أن تتبع الضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تستشير محاسبًا أو محاميًا متخصصًا في الضرائب عند الحاجة.
مثال عملي
باعت شركة في جدة بضاعة لعميل وأصدرت فاتورة ضريبية، ثم أعاد العميل جزءًا من البضاعة فانخفض المبلغ المستحق. تعديل مقابل التوريد في الفاتورة الأصلية يجب أن يتم وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجوز تعديل الفاتورة الضريبية بعد إصدارها؟
يجوز تعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
هل يمكن تعديل الإقرار الضريبي بعد تقديمه؟
نعم، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، كما توجب المادة الرابعة والعشرون إبلاغ الهيئة بأي خطأ في الإقرار.
مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3 - شروط وضوابط استثناء
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

