قانون

المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي

تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يجوز تعديل الفاتورة الضريبية بعد إصدارها؟

يجوز تعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

هل يمكن تعديل الإقرار الضريبي بعد تقديمه؟

نعم، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، كما توجب المادة الرابعة والعشرون إبلاغ الهيئة بأي خطأ في الإقرار.

مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.