قانون

المادة 10 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة العاشرة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

لم تحددها هذه المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة وشروطها وضوابطها.

ما الفرق بين التوريد المعفى والتوريد بنسبة الصفر؟

المادة تذكرهما كفئتين مختلفتين؛ فالأول معفى من الضريبة، والثاني خاضع لها بنسبة الصفر في المائة، وتحدد اللائحة كلًا منهما وشروطه.

هل الإعفاء تلقائي؟

تنص المادة على أن للإعفاء ولنسبة الصفر شروطًا وضوابط تحددها اللائحة، فلا بد من استيفائها.

مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.