رأس مال الصندوق وموارده ورقابته المالية في نظام صندوق التنمية العقارية السعودي
رأس مال الصندوق وزيادته بقرار من مجلس الوزراء، وموارده من الدعم الحكومي والتدفقات النقدية والمقابل المالي والهبات والاستثمار، والميزانية التشغيلية والسنة المالية، ومزايا حقوق الخزانة العامة لأمواله، وحساباته البنكية، ومراجع الحسابات الخارجي والديوان العام للمحاسبة، واللائحة وإحلال النظام محل النظام السابق.
7 مواد
- المادة 11
تحدد المادة رأس مال الصندوق بـ190.897.900.000 ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء، وتعدد موارده من دعم الدولة والتدفقات النقدية والمقابل المالي وغيرها.
1- رأس مال الصندوق (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- التدفقات النقدية من القروض…
- المادة 12
تنص المادة على أن للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية تعد وفق الأسس والمعايير التجارية وتمول من موارده، وأن سنته المالية هي السنة المالية للدولة.
1- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية، وتمول من موارده المالية. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
- المادة 14
تمنح المادة أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، المزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك.
تتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتُحصّل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
- المادة 15
توجب المادة على الصندوق فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتجيز له فتح حسابات في البنوك المرخصة، والصرف منها وفق ميزانيته المعتمدة.
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
- المادة 16
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة…
- المادة 17
تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18
تنص المادة على حلول هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ، والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره.
1- يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هـ. 2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.