المادة 9 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة التاسعة
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والدعوة قبل سبعة أيام، والنصاب بأغلبية الأعضاء، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والاجتماع عن بعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
2- لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. ويعتد بحضور الأعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطة وسائل التقنية الإلكترونية.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
6- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بُعد.
7- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس الإدارة في اجتماعاته، وأهمها:
- دورية الاجتماع والدعوة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة. وتوجه الدعوة كتابة قبل 7 أيام على الأقل، وتتضمن جدول الأعمال.
- النصاب: لا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. ويعتد بالحضور عن بعد بوسائل التقنية الإلكترونية.
- القرارات: تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لتقديم معلومات أو آراء دون حق تصويت.
- منع الامتناع والتفويض: لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه عند غيابه.
- المحاضر: تثبت المداولات والقرارات في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
- القواعد التفصيلية: يصدرها المجلس، بما فيها قواعد الاجتماع عن بعد.
- مكان الانعقاد: في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء في مكان آخر داخل المملكة.
ويُلاحظ أن الرئيس هو بحسب المادة 1 رئيس المجلس، والوزير بحسب المادة نفسها هو وزير الإسكان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام صندوق التنمية العقارية
كم مرة يجتمع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية؟
كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه.
ما نصاب اجتماع المجلس؟
حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، ويعتد بالحضور عن بعد.
هل يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت؟
لا، ولا يجوز له أيضًا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة
- المادة 6
تجعل المادة المجلس السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار المنتجات وتحديد نسبة الدعم واللوائح والميزانية.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاح
- المادة 7
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

