المادة 7 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة السابعة
تنشئ المادة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا تقل عن ثلاثة أعضاء تنظر مخالفات النظام والاعتراضات وتطبق العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر المخالفات والاعتراضات المتعلقة بنظام رسوم الأراضي البيضاء ولوائحه. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
- تشكيل اللجنة: تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني.
- اختصاصاتها: النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن، وإصدار القرارات اللازمة.
- التظلم من قراراتها: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولم تحدد هذه المادة مدة لهذا التظلم.
- قواعد العمل: تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير، فالمادة لا تفصّل هذه الإجراءات.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 6 التي تحدد العقوبة، وهي غرامة لا تزيد على مقدار الرسم المستحق مع إلزام المخالف بسداد الرسم، فاللجنة هي التي تطبق هذه العقوبة. كما تتكامل مع المادة 8 التي تمنح المالك أو من في حكمه حق الاعتراض كتابة إلى هذه اللجنة خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار، وتلزم اللجنة بالبت خلال 60 يومًا من تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة قرار بالرفض.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد التظلم منه أمام المحكمة الإدارية يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقارية.
مثال عملي
أصدرت اللجنة المشكلة وفق هذه المادة قرارًا بتطبيق غرامة على شركة عقارية في الرياض بسبب مخالفة أحكام النظام. يجوز للشركة أن تتظلم من هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
من ينظر مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء؟
لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني.
هل يمكن التظلم من قرار لجنة الأراضي البيضاء؟
نعم، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ما اختصاصات لجنة الأراضي البيضاء؟
النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والنظر في اعتراضات ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة السابعة: تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
مواد أخرى عن غرامة مخالفة نظام الأراضي البيضاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

