المادة 5 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الخامسة
تلزم المادة ملاك الأراضي الخاضعة للرسم وملاكها الجدد بتقديم وثائق أراضيهم إلى الوزارة، وتنظم إبلاغهم بالرسم، وتجعل المالك المسؤول الأول عن الدفع.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان.
2- على ملاك الأراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام الذين تنتقل ملكية تلك الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.
3- يبلغ مالك الأرض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللوائح.
4- مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها.
5- يعتبر مالك العقار -في جميع الأحوال- المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم أو الغرامات.
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجبات ملاك الأراضي البيضاء ومن في حكمهم، وتحدد من يتحمل دفع الرسوم والغرامات. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ. وتشمل المادة خمس فقرات:
- الملاك وقت الإعلان: على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها خاضعة للرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة 3، ومن في حكمهم، أن يتقدموا إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وفق ما تحدده اللوائح، بما في ذلك المدة وضوابط الإعلان.
- الملاك الجدد: من تنتقل إليه ملكية أرض خاضعة للرسم بعد انتهاء مدة الإعلان، عليه أن يتقدم بالوثائق والبيانات خلال المدة التي تحددها اللوائح.
- التبليغ: يبلغ المالك أو من في حكمه بمقدار الرسم المستحق عليه وفق آليات التبليغ المحددة في اللوائح.
- العقارات الشاغرة: تحدد اللوائح الأحكام الواردة في هذه المادة بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها، مع مراعاة أحكام النظام المتصلة بها.
- المسؤولية عن الدفع: يعتبر مالك العقار في جميع الأحوال المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام، ما لم يدفعها من في حكم المالك.
ولم تحدد المادة مددًا بالأيام، بل أحالت المدد وآليات التبليغ إلى اللوائح. وتحدد المادة 4 كذلك ما تنظمه اللوائح من شروط تطبيق الرسم، أما المادة 6 فتعاقب من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة لا تزيد على مقدار الرسم المستحق. ومن اشترى أرضًا قد تكون خاضعة للرسم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى عبدالله أرضًا سكنية في جدة بعد انتهاء مدة الإعلان عن خضوع الأراضي في منطقتها للرسم. بحسب الفقرة (2) من هذه المادة عليه أن يتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بالأرض خلال المدة التي تحددها اللوائح، ويبلغ بعد ذلك بمقدار الرسم المستحق وفق آليات التبليغ المحددة فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
هل يجب على مالك الأرض البيضاء تسجيلها لدى الوزارة؟
على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها خاضعة للرسم أن يتقدموا إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وفق ما تحدده اللوائح.
اشتريت أرضًا بيضاء بعد الإعلان، فهل علي واجبات؟
نعم، على المالك الجديد الذي انتقلت إليه الملكية بعد انتهاء مدة الإعلان أن يتقدم للوزارة بالوثائق والبيانات خلال المدة التي تحددها اللوائح.
من المسؤول عن دفع رسوم الأراضي البيضاء والغرامات؟
مالك العقار هو المسؤول الأول في جميع الأحوال عن دفع الرسوم أو الغرامات، ما لم يدفعها من في حكم المالك.
كيف يعرف المالك مقدار الرسم المستحق عليه؟
يبلغ المالك أو من في حكمه بمقدار الرسم وفق آليات التبليغ المحددة في اللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الخامسة:
1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان".
2- على ملاك الأراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام الذين تنتقل ملكية تلك الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.
3- يبلغ مالك الأرض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللوائح.
4- مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها.
5- يعتبر مالك العقار -في جميع الأحوال- المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم أو الغرامات".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رسوم الأراضي البيضاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

