تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 98 من نظام خدمة الضباط

المادة 98 · الفصل الرابع: العلاج

معدّلة (1397هـ)

تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.

إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام خدمة الضباط

من يقرر علاج الضابط خارج المملكة؟

يكون بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية تعذر علاجه داخل المملكة، ويجوز للوزير ذلك في الحالات المستعجلة.

هل تُصرف نفقات لمرافق الضابط المريض؟

نعم، إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق، يُصرف له نفقات السفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم لذلك البلد.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/56) — 20/9/1397هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - يضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.