المادة 98 من نظام خدمة الضباط
المادة 98 · الفصل الرابع: العلاج
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاج الضباط في ثلاثة مستويات:
أولًا: داخل المملكة. يُعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة.
ثانيًا: خارج المملكة. إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة، يُعالج خارجها:
- على نفقة وزارة الدفاع والطيران.
- بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.
ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
ثالثًا: المرافق. إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض، يُصرف للمرافق:
- نفقات السفر.
- نفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد، داخل المملكة أو خارجها.
وقد أُضيفت فقرة المرافق بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.
والمعنى العملي أن نفقات المرافق لا تُصرف تلقائيًا، بل يلزم أن ترى اللجنة الطبية العسكرية ضرورته. ومقدار إقامته مربوط ببدل انتداب الملازم مهما كانت رتبة الضابط المريض. ومن رُفض طلبه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
قررت اللجنة الطبية العسكرية تعذر علاج العقيد حمد داخل المملكة وضرورة وجود مرافق له. يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرار علاجه في الخارج على نفقة الوزارة، ويُصرف لابنه المرافق نفقات السفر ونفقات إقامة بمقدار بدل انتداب الملازم لذلك البلد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام خدمة الضباط
من يقرر علاج الضابط خارج المملكة؟
يكون بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية تعذر علاجه داخل المملكة، ويجوز للوزير ذلك في الحالات المستعجلة.
هل تُصرف نفقات لمرافق الضابط المريض؟
نعم، إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق، يُصرف له نفقات السفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم لذلك البلد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/56) — 20/9/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
- يضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم
- المادة 97عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الط
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقت
- المادة 100
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
- المادة 101
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
- المادة 157
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

