تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 96 من نظام خدمة الضباط

المادة 96 · الفصل الثالث: الإجازة المرضية

معدّلة (1423هـ)

تقرر المادة للضابط المصاب أثناء العمل وبسببه إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل، ثم تُعرض حالته على اللجنة الطبية للتوصية بالتقاعد أو التمديد بنصف الراتب.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام خدمة الضباط

كم مدة إجازة إصابة العمل للضابط؟

سنة ونصف السنة براتب كامل، إذا كانت الإصابة أثناء العمل وبسببه.

ماذا يحدث إذا لم يتعافَ الضابط بعد سنة ونصف؟

يُعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة، ويُصرف له في التمديد نصف الراتب.

ما الفرق بين إجازة إصابة العمل والإجازة المرضية العادية؟

إجازة الإصابة لمن أصيب أثناء عمله وبسببه، ومدتها سنة ونصف براتب كامل بدلًا من الإجازة الواردة في المادة 95.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/37) — 26/9/1423هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب".

النص الأصلي قبل التعديلات

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة اشهر بنصف الراتب .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجازات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.