المادة 96 من نظام خدمة الضباط
المادة 96 · الفصل الثالث: الإجازة المرضية
تقرر المادة للضابط المصاب أثناء العمل وبسببه إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل، ثم تُعرض حالته على اللجنة الطبية للتوصية بالتقاعد أو التمديد بنصف الراتب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجازة إصابة العمل للضابط، وشروطها:
- أن يُصاب الضابط بجرح أو مرض.
- أن يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة.
- أن يكون ذلك أثناء عمله وبسببه.
الحكم: يستحق إجازة مرضية بدلًا من الإجازة المنصوص عليها في المادة 95، مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل. والمادة 95 تقرر للمرض العادي اثني عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصفه خلال ثلاث سنوات؛ فالمصاب أثناء العمل وبسببه يحصل على مدة مماثلة في طولها لكن كلها براتب كامل.
بعد انتهاء المدة: إذا لم يعد إلى عمله يُعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر أحد أمرين:
- التوصية بإحالته إلى التقاعد.
- أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويُصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
والفرق الجوهري بين هذه الإجازة والإجازة المرضية العادية هو شرط أن تكون الإصابة أثناء العمل وبسببه معًا؛ فلا يكفي أن تقع أثناء العمل دون أن تكون بسببه. وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ.
ومن أُصيب أثناء عمله ويريد إثبات أن الإصابة بسبب العمل فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُصيب الملازم أول سعود بكسر خلال تمرين عسكري رسمي منعه مؤقتًا من العمل. يستحق إجازة مرضية سنة ونصفًا براتب كامل بدلًا من الإجازة المرضية العادية. فإن لم يتعافَ بعدها تُعرض حالته على اللجنة الطبية لتوصي بإحالته للتقاعد أو تمديد إجازته بنصف الراتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام خدمة الضباط
كم مدة إجازة إصابة العمل للضابط؟
سنة ونصف السنة براتب كامل، إذا كانت الإصابة أثناء العمل وبسببه.
ماذا يحدث إذا لم يتعافَ الضابط بعد سنة ونصف؟
يُعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة، ويُصرف له في التمديد نصف الراتب.
ما الفرق بين إجازة إصابة العمل والإجازة المرضية العادية؟
إجازة الإصابة لمن أصيب أثناء عمله وبسببه، ومدتها سنة ونصف براتب كامل بدلًا من الإجازة الواردة في المادة 95.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/37) — 26/9/1423هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب".
النص الأصلي قبل التعديلات
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة اشهر بنصف الراتب .
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

