المادة 95 من نظام خدمة الضباط
المادة 95 · الفصل الثالث: الإجازة المرضية
تقرر المادة استحقاق الضابط إجازة مرضية خلال كل ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة المرضية للضابط، وتحدد رصيدها في فترة ثلاث سنوات على النحو الآتي:
- اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي.
- ستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
فمجموع ما يمكن أن يستحقه الضابط من إجازة مرضية خلال ثلاث سنوات ثمانية عشر شهرًا: الاثنا عشر الأولى براتبه الفعلي كاملًا، والستة التالية بنصفه.
والمعنى العملي أن الرصيد يُحسب على مدار ثلاث سنوات لا على سنة واحدة، فالضابط الذي احتاج إلى إجازة مرضية طويلة في سنة يُنظر إلى ما استهلكه خلال فترة الثلاث سنوات. والحساب مبني على الراتب الفعلي كما ورد في النص.
وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8هـ.
ولم تحدد المادة كيفية احتساب فترة الثلاث سنوات (من أي تاريخ تبدأ)، ولا ما يترتب بعد استنفاد الثمانية عشر شهرًا، ولا إجراءات إثبات المرض.
ومن استنفد رصيده أو لديه خلاف في احتسابه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُصيب النقيب فهد بمرض احتاج معه إلى علاج طويل، فحصل على إجازة مرضية أربعة عشر شهرًا خلال ثلاث سنوات. تُصرف له الاثنا عشر شهرًا الأولى براتبه الفعلي كاملًا، والشهران التاليان بنصف الراتب الفعلي، ويبقى له من الرصيد أربعة أشهر بنصف الراتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة المرضية للضابط؟
في مدة ثلاث سنوات: اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
هل يُصرف راتب الضابط كاملًا في الإجازة المرضية؟
يُصرف كاملًا عن الاثني عشر شهرًا الأولى خلال ثلاث سنوات، ثم بنصفه عن ستة أشهر.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/34) — 8/7/1426هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي".
النص الأصلي قبل التعديلات
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

