المادة 93 من نظام خدمة الضباط
المادة 93 · الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2- تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
3- لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4- يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية:
1- من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى.
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الميدانية، في خمس فقرات:
- المدة والتجزئة: يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز 60 يومًا. ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود 15 يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر، أو 30 يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
- جهة المنح: تُمنح وفق المادة 89، أي بموافقة الوزير أو من يخوله إذا كانت خارج المملكة، ومن رؤساء الهيئات والقادة والمديرين إذا كانت داخلها مع إشعار إدارة شؤون الضباط.
- عدم الجمع: لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
- السقوط بالنقل: يسقط حق الضابط في استعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان، ويبقى حقه في استعمال الإجازة الاعتيادية.
- التذاكر: يُمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة: بالدرجة الأولى من رتبة رائد فما فوق، وبالدرجة السياحية من رتبة نقيب فما دون.
والمعنى العملي أن الضابط في الميدان يستفيد من إجازة أطول، لكنها مرتبطة ببقائه في الميدان، فإذا نُقل منه سقط حقه في رصيدها، مع بقاء حقه في الإجازة الاعتيادية. كما أن التذكرة تخصه وحده لا أسرته.
ومن نُقل من الميدان ولديه تساؤل حول رصيده فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يعمل النقيب عبدالمحسن في وحدة ميدانية، وبعد انتهاء ثلاثة أشهر أخذ 15 يومًا من إجازته الميدانية، ومُنح تذكرة ذهاب وإياب بمفرده داخل المملكة بالدرجة السياحية. ثم نُقل إلى عمل مكتبي، فسقط حقه في باقي الإجازة الميدانية، وبقي له حق الإجازة الاعتيادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة الميدانية للضابط؟
لا تتجاوز 60 يومًا، ولا تُجزأ إلا 15 يومًا بعد كل ثلاثة أشهر أو 30 يومًا بعد كل ستة أشهر.
هل يجمع الضابط بين الإجازة الميدانية والاعتيادية؟
لا، تنص المادة على عدم جواز الجمع بينهما.
ماذا يحدث لرصيد الإجازة الميدانية عند النقل من الميدان؟
يسقط حق الضابط في استعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان، ويبقى حقه في استعمال الإجازة الاعتيادية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

