المادة 118 من نظام خدمة الضباط
المادة 118 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
تشترط المادة خلو طلب استقالة الضابط من أي شرط أو قيد وإلا جاز عدم النظر فيه، وتقرر أن خدمته لا تنتهي إلا بصدور قرار قبول استقالته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة استقالة الضابط، في فقرتين:
(أ) شكل الطلب: يجب أن يكون طلب الاستقالة خاليًا من أي شرط أو قيد. فإذا تضمن شرطًا أو قيدًا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيه.
(ب) وقت انتهاء الخدمة: لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
والمعنى العملي للفقرة (أ) أن الضابط إذا أراد الاستقالة فعليه أن يقدمها مطلقة، دون أن يعلقها على أمر مثل «بشرط صرف كذا» أو «إذا نُقلت إلى كذا». فالطلب المشروط قد لا يُنظر فيه أصلًا، والمادة تجعل ذلك جائزًا للجهة المختصة لا واجبًا عليها.
والمعنى العملي للفقرة (ب) أن تقديم الاستقالة لا يُنهي الخدمة؛ فالضابط يبقى في الخدمة بكامل التزاماته حتى يصدر قرار القبول. لذلك لا يجوز له الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم الطلب.
ولم تحدد هذه المادة مدة للبت في الاستقالة، ولا الجهة المختصة بقبولها. ومن يفكر في الاستقالة ويريد صياغة طلبه بطريقة سليمة أو معرفة آثارها فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
قدّم النقيب فراس استقالته وكتب فيها: «أستقيل بشرط صرف تعويض إجازاتي كاملًا». هذا طلب مشروط، فيجوز للجهة المختصة عدم النظر فيه. وحتى لو قدّم استقالة غير مشروطة، تبقى خدمته قائمة ويستمر في عمله إلى أن يصدر قرار قبولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز أن تكون استقالة الضابط مشروطة؟
يجب أن يكون طلب الاستقالة خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيه.
متى تنتهي خدمة الضابط المستقيل؟
لا تنتهي خدماته إلا بصدور قرار قبول استقالته.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

