المادة 117 من نظام خدمة الضباط
المادة 117 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، وهي تسعة:
- (أ) الإحالة إلى التقاعد.
- (ب) الاستغناء عن خدماته.
- (ج) الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
- (د) صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- (هـ) الاستقالة.
- (و) عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
- (ز) فقدان الجنسية.
- (ح) الوفاة أو الفقدان.
- (ط) الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكيًا.
وقد أُضيفت الفقرة (ط) بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1421/1/28هـ.
والنقطة العملية الأهم في الفقرة (ط) أن الأيام الخمسة عشر تُحسب متصلة أو منفصلة؛ فالغياب المتفرق دون عذر مشروع إذا بلغ مجموعه خمسة عشر يومًا يكفي لإنهاء الخدمة. كما أن إنهاء الخدمة لهذا السبب لا يُغني عن المحاكمة المسلكية، فقد يجتمع الأمران.
ولم تحدد الفقرة (ط) الفترة الزمنية التي تُجمع خلالها الأيام المنفصلة. ومن يواجه إنهاء خدمته لأحد هذه الأسباب فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تغيّب الملازم سامر عن عمله دون عذر مشروع عدة مرات متفرقة، فبلغ مجموع غيابه خمسة عشر يومًا. وفق الفقرة (ط) يجوز إنهاء خدمته بهذا السبب، ولا يمنع ذلك من محاكمته مسلكيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام خدمة الضباط
ما أسباب انتهاء خدمة الضابط؟
التقاعد، والاستغناء، والطرد بقرار عسكري، والحكم بحد أو جريمة مخلة، والاستقالة، وعدم اللياقة الطبية، وفقد الجنسية، والوفاة أو الفقدان، والغياب دون عذر خمسة عشر يومًا.
كم يوم غياب ينهي خدمة الضابط؟
خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة دون عذر مشروع.
هل يمنع إنهاء الخدمة بسبب الغياب من محاكمة الضابط؟
لا، تنص المادة على أن إنهاء الخدمة لا يمنع من محاكمته مسلكيًا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/2) — 28/1/1421هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1421/1/28هـ ، يكون نصها كما يأتي: (ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً).
النص الأصلي قبل التعديلات
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

