تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 117 من نظام خدمة الضباط

المادة 117 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة

معدّلة (1421هـ)

تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :

أ- الإحالة إلى التقاعد.

ب- الاستغناء عن خدماته.

ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.

د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

هـ- الاستقالة.

و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

ز- فقدان الجنسية.

ح- الوفاة أو الفقدان.

ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام خدمة الضباط

ما أسباب انتهاء خدمة الضابط؟

التقاعد، والاستغناء، والطرد بقرار عسكري، والحكم بحد أو جريمة مخلة، والاستقالة، وعدم اللياقة الطبية، وفقد الجنسية، والوفاة أو الفقدان، والغياب دون عذر خمسة عشر يومًا.

كم يوم غياب ينهي خدمة الضابط؟

خمسة عشر يومًا متصلة أو منفصلة دون عذر مشروع.

هل يمنع إنهاء الخدمة بسبب الغياب من محاكمة الضابط؟

لا، تنص المادة على أن إنهاء الخدمة لا يمنع من محاكمته مسلكيًا.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/2) — 28/1/1421هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1421/1/28هـ ، يكون نصها كما يأتي: (ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً).

النص الأصلي قبل التعديلات

تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :

أ- الإحالة إلى التقاعد.

ب- الاستغناء عن خدماته.

ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.

د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

هـ- الاستقالة.

و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.

ز- فقدان الجنسية.

ح- الوفاة أو الفقدان.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.