المادة 116 من نظام خدمة الضباط
المادة 116 · الفصل الأول: الاستيداع
تقرر المادة للضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ القرار، ويُصرف له الباقي إذا كان استيداعه لاتهام وفق المادة 109 (ج) وثبتت براءته نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة راتب الضابط أثناء الاستيداع، وأحكامها:
- المقدار: نصف الراتب الفعلي لرتبته.
- البداية: من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع.
- جهة الصرف: من خزانة وزارة الدفاع والطيران.
الاستثناء: يُراعى صرف الراتب الباقي له، أي النصف الآخر، إذا توافر شرطان:
- أن تكون إحالته إلى الاستيداع وفقًا للفقرة (ج) من المادة 109، وهي الإحالة بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك حتى يُبت في أمره.
- أن تثبت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
والمعنى العملي أن الضابط المستودع يتقاضى نصف راتبه الفعلي في جميع الحالات. أما من أُحيل إلى الاستيداع بسبب اتهام ثم بُرّئ نهائيًا، فيُصرف له النصف الآخر الذي لم يتقاضاه، فلا يتحمل خسارة مالية بسبب اتهام ثبت أنه بريء منه.
ويُلاحظ أن صرف الباقي مقصور على حالة الفقرة (ج) مع البراءة النهائية؛ فلا يمتد بموجب هذا النص إلى أسباب الاستيداع الأخرى. ومن بُرّئ ولم يُصرف له الباقي فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُحيل المقدم جابر إلى الاستيداع لاتهامه في قضية اقتضت ظروف التحقيق إبعاده، فصُرف له نصف راتبه الفعلي سنة كاملة. ثم صدر حكم نهائي ببراءته، فيُصرف له وفق المادة النصف الآخر عن تلك السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام خدمة الضباط
كم يتقاضى الضابط المحال إلى الاستيداع؟
نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ صدور القرار بالإحالة.
هل يُصرف باقي راتب الضابط المستودع إذا بُرّئ؟
نعم، إذا كانت إحالته وفقًا للفقرة (ج) من المادة 109 بسبب اتهامه بجريمة وثبتت براءته بصفة نهائية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

