تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 116 من نظام خدمة الضباط

المادة 116 · الفصل الأول: الاستيداع

تقرر المادة للضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ القرار، ويُصرف له الباقي إذا كان استيداعه لاتهام وفق المادة 109 (ج) وثبتت براءته نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام خدمة الضباط

كم يتقاضى الضابط المحال إلى الاستيداع؟

نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ صدور القرار بالإحالة.

هل يُصرف باقي راتب الضابط المستودع إذا بُرّئ؟

نعم، إذا كانت إحالته وفقًا للفقرة (ج) من المادة 109 بسبب اتهامه بجريمة وثبتت براءته بصفة نهائية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.