المادة 114 من نظام خدمة الضباط
المادة 114 · الفصل الأول: الاستيداع
توجب المادة على الضابط المحال إلى الاستيداع إخطار شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ على تنقلاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب إخطار على الضابط المحال إلى الاستيداع، ومضمونه أن يُخطر شؤون ضباط القوات المسلحة بما يلي:
- عنوانه.
- محل إقامته.
- أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
والمعنى العملي أن الضابط في الاستيداع، رغم ابتعاده عن الخدمة الفعلية، يبقى مرتبطًا بالقوات المسلحة، ويجب أن يكون الوصول إليه ممكنًا في أي وقت. فإذا انتقل إلى مدينة أخرى أو غيّر سكنه أو سافر، فعليه أن يُخطر الجهة المختصة.
والنص صيغ بلفظ «يجب»، فالالتزام إلزامي وليس اختياريًا. وعبارة «أي تغيير يطرأ على تنقلاته» تجعل الواجب مستمرًا طوال مدة الاستيداع، لا مرة واحدة عند بدايته.
ولم تحدد المادة طريقة الإخطار، ولا مدة يجب الإخطار خلالها بعد التغيير، ولا الجزاء المترتب على الإخلال به.
ومن لديه تساؤل حول هذا الالتزام فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُحيل الرائد إياد إلى الاستيداع وكان يقيم في الرياض، ثم انتقل للسكن في المدينة المنورة. يجب عليه أن يُخطر شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه الجديد ومحل إقامته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام خدمة الضباط
ما واجبات الضابط المحال إلى الاستيداع تجاه شؤون الضباط؟
يجب عليه إخطار شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ على تنقلاته.
هل يلزم الضابط المستودع بالإبلاغ عن تغيير سكنه؟
نعم، يشمل الواجب أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

