المادة 112 من نظام خدمة الضباط
المادة 112 · الفصل الأول: الاستيداع
تقرر المادة إعادة الضابط إلى الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا يصادق عليه الوزير، وتلزمه بمباشرة عمله خلال شهر من صدور القرار ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية، وتتضمن حكمين:
أولًا: أداة الإعادة. تتم الإعادة بقرار من لجنة الضباط العليا، ويصادق عليه الوزير. فلا تكفي موافقة إحداهما دون الأخرى.
ثانيًا: واجب المباشرة. يتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
والمعنى العملي أن المهلة تبدأ من تاريخ صدور القرار كما ورد في النص. لذلك ينبغي للضابط أن يتابع صدور قرار إعادته حتى لا تفوته المهلة.
أما المانع الخارج عن الإرادة، كالمرض أو ظرف قاهر، فيعفي الضابط من الالتزام بالمهلة ما دام قائمًا. ولم تحدد المادة طريقة إثبات المانع، ولا ما يترتب على عدم المباشرة دون مانع.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام الاستيداع، فهي تخص عودة الضابط المحال إليه. ومن صدر قرار بإعادته ولديه ظرف يمنعه من المباشرة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
صدر قرار لجنة الضباط العليا بإعادة الرائد حامد إلى الخدمة، وصادق عليه الوزير في الأول من رجب. يجب على حامد أن يباشر عمله قبل نهاية الشهر من ذلك التاريخ، إلا إذا منعه مانع خارج عن إرادته كدخوله المستشفى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام خدمة الضباط
من يصدر قرار إعادة الضابط إلى الخدمة؟
لجنة الضباط العليا بقرار يصادق عليه الوزير.
متى يجب على الضابط مباشرة عمله بعد قرار الإعادة؟
خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

