المادة 110 من نظام خدمة الضباط
المادة 110 · الفصل الأول: الاستيداع
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع الضابط العائد من الاستيداع، وتفرّق بحسب سبب الاستيداع الوارد في المادة 109:
أولًا: الاستيداع لغير سببي الفقرتين (ج) و(د)، أي بسبب عدم اللياقة الطبية (أ) أو بناءً على طلبه (ب):
- يعود إلى رتبته التي كان يشغلها محتفظًا بأقدميته.
ثانيًا: الاستيداع لسببي الفقرتين (ج) و(د)، أي الاتهام بجريمة أو التقصير في امتحان الترقية:
- إذا أُعيد قبل مضي سنة على استيداعه: يعود إلى رتبته محتفظًا بأقدميته.
- إذا أُعيد بعد مضي سنة: يعود إلى رتبته، لكن تكون أقدميته من يوم صدور قرار الإعادة.
والمعنى العملي أن الضابط في الحالة الأولى لا يخسر شيئًا من أقدميته، أما في الحالة الثانية فالمدة حاسمة: فإذا طال الاستيداع أكثر من سنة فقد أسبقيته السابقة وبدأت أقدميته من جديد من تاريخ الإعادة.
ويُلاحظ أن الرتبة نفسها لا تتغير في أي من الحالات؛ فالأثر يقع على الأقدمية فقط. ومن أُعيد من الاستيداع ولديه خلاف في احتساب أقدميته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُحيل الرائد طارق إلى الاستيداع بسبب اتهامه في قضية، ثم أُعيد إلى الخدمة بعد ثمانية عشر شهرًا. يعود برتبة رائد، لكن تبدأ أقدميته في الرتبة من تاريخ صدور قرار إعادته، لأن عودته كانت بعد مضي سنة على استيداعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام خدمة الضباط
هل يحتفظ الضابط بأقدميته بعد العودة من الاستيداع؟
نعم إذا كان استيداعه لغير سببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109، أو كان لهما وأُعيد قبل مضي سنة.
ماذا يحدث لأقدمية الضابط إذا عاد بعد سنة من الاستيداع لسبب الاتهام أو الامتحان؟
يعود إلى رتبته وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بإعادته من الاستيداع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 111
تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

