ابتعاث وتدريب الأفراد في نظام خدمة الأفراد السعودي
ابتعاث الأفراد للدراسة أو التدريب داخل المملكة وخارجها، وخدمة التخصص الواجبة بعد التدريب، والمستويات الثقافية للقبول ومنح الخريجين العلاوات الفنية.
3 مواد
- المادة 43
تجيز المادة ابتعاث الأفراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة أو التدريب داخل المملكة وخارجها وفق سياسات التدريب، وتحيل أحكام الابتعاث إلى اللائحة التنفيذية.
أ- يجوز ابتعاث الافراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة او التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب- تحديد اللائحة التنفيذية احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبه.
- المادة 44
توجب المادة على كل فرد دُرّب أو ابتُعث على نفقة جهته داخل المملكة أو خارجها أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
خدمة التخصص: يجب على كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل والخارج ان يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 45
تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق في النظام.