المادة 47 من نظام خدمة الأفراد
المادة 47 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً.
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة السنوية للفرد في خمس فقرات:
- (أ) المدة: ثلاثون يومًا في السنة.
- (ب) أول إجازة: لا يجوز منحها قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء التعيين.
- (ج) الضم: يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يومًا. وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ.
- (د) التمديد: يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على 15 يومًا، وتُحتسب من إجازات الفرد.
- (هـ) التأجيل: يجوز تأجيل الإجازة السنوية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويحق للفرد التمتع بها حالما تزول أسباب التأجيل.
ويتضح من النص أن الضم لا يعني أن يتمتع الفرد بكل رصيده دفعة واحدة؛ فالحد الأقصى للتمتع في السنة ستون يومًا، والتمديد الإضافي بقرار الوزير للضرورة ولا يتجاوز 15 يومًا، وهو محسوب من رصيد الفرد لا إضافة مجانية.
كما أن التأجيل لا يُسقط الإجازة، بل يحفظ حق الفرد في التمتع بها بعد زوال السبب. ومن لديه خلاف حول رصيد إجازاته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
عُيّن الجندي يزيد في شهر رجب، وأراد إجازة سنوية بعد ستة أشهر، فلا يجوز منحه إياها لأن النظام يشترط مضي أحد عشر شهرًا من التعيين. وبعد سنوات جمع رصيدًا كبيرًا من الإجازات، فلا يتمتع منه في السنة بأكثر من ستين يومًا، إلا إذا مدده الوزير للضرورة بما لا يزيد على 15 يومًا من رصيده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام خدمة الأفراد
كم مدة الإجازة السنوية للفرد العسكري؟
ثلاثون يومًا في السنة.
متى يستحق الفرد العسكري أول إجازة سنوية؟
لا يجوز منحه إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه.
هل يجوز ضم الإجازات السنوية للعسكري؟
نعم، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها في السنة على ستين يومًا، ويجوز للوزير في الضرورة تمديدها بما لا يزيد على 15 يومًا تُحتسب من إجازاته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
- المادة 51
تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

