المادة 22 من نظام خدمة الأفراد
المادة 22 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا شهريًا للفرد هو بدل الانتقال، ويُصرف كل شهر. وتحيل المادة في تفاصيله إلى اللائحة التنفيذية، فمقداره وشروط صرفه لا تُعرف من هذا النص وإنما من اللائحة.
ولهذه المادة خلفية تعديلية مفيدة للقارئ؛ إذ يبيّن سجل التعديلات أن المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ قضى بما يلي:
- ضمّ بدل السكن المحدد في اللائحة التنفيذية إلى الراتب الأساسي للفرد.
- تعديل سلم الرواتب والعلاوات للأفراد تبعًا لذلك.
- استبدال نص هذه المادة بالنص الحالي الخاص ببدل الانتقال الشهري.
والمعنى العملي أن بدل السكن، بحسب ما ورد في سجل التعديلات، لم يعد يُصرف بدلًا مستقلًا بموجب هذه المادة، بل أصبح جزءًا من الراتب الأساسي، بينما أصبحت المادة الحالية تقرر بدل الانتقال الشهري.
وتعرّف المادة 2 الراتب الفعلي بأنه الراتب الأساسي مع العلاوات والبدلات المقررة للفرد، فبدل الانتقال من البدلات التي تدخل في هذا المفهوم. ومن لديه خلاف حول مقدار البدل أو انقطاعه فله أن يراجع اللائحة التنفيذية، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الجندي أول راشد يلاحظ في مسير راتبه بندًا باسم بدل الانتقال يتكرر كل شهر. هذا البدل تقرره المادة، ويُحدد مقداره وفق اللائحة التنفيذية، ولا يحتاج إلى طلب شهري منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام خدمة الأفراد
هل يستحق الفرد العسكري بدل نقل شهريًا؟
نعم، تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أين ذهب بدل السكن للأفراد؟
بحسب سجل التعديلات، قضى المرسوم الملكي (م/56) لعام 1397هـ بضم بدل السكن المحدد في اللائحة التنفيذية إلى الراتب الأساسي وتعديل سلم الرواتب تبعًا لذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/56) — 20/9/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، و ضم بدل السكن والمحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام الى الراتب الأساسي ففرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للأفراد تبعاً لذلك و يستبدل نص هذه المادة إلى النص الآتي: "يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
النص الأصلي قبل التعديلات
بدل السكن: يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم
- المادة 20
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء
- المادة 21
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد ه
- المادة 23معدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في الم
- المادة 24
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
بدل التشغيل: يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
- المادة 25
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

