ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
صلاحيات موظفي الوزارة في ضبط المخالفات وتفتيش المنشآت وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وتكوين لجنة النظر في المخالفات وصدور قراراتها بالأغلبية، والتظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
3 مواد
- المادة 23
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
- المادة 24
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
- المادة 25
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.