قانون

المادة 5 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الخامسة: المؤلفون

تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.

3 - يكون مؤلفًا للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل :

أ - مؤلف النص.

ب - واضع السيناريو.

ج - واضع الحوار.

د - المخرج.

هـ - الملحن.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية حقوق المؤلف

كيف يثبت الشخص أنه مؤلف العمل؟

يُعد مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه بذكر اسمه أو بأي طريقة متبعة في النسبة، ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

من يمثل المؤلف إذا نشر كتابه باسم مستعار؟

الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف يكون ممثلًا للمؤلف إذا نُشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.

من هو مؤلف الفيلم أو المسلسل؟

يكون مؤلفًا للمصنف السمعي البصري من شاركوا في ابتكاره، مثل مؤلف النص وواضع السيناريو وواضع الحوار والمخرج والملحن.

مواد أخرى عن المؤلف والمصنف المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.