المادة 5 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الخامسة: المؤلفون
تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.
3 - يكون مؤلفًا للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل :
أ - مؤلف النص.
ب - واضع السيناريو.
ج - واضع الحوار.
د - المخرج.
هـ - الملحن.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: من يُعد مؤلفًا؟ وذلك في ثلاث حالات:
- قرينة النسبة: يُعد مؤلفًا كل من نُشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه عليه أو بأي طريقة متبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها. وهذه قرينة تقبل إثبات العكس، فالنص يقول «إلا إذا دل دليل على عكس ذلك». فمن يدّعي أنه المؤلف الحقيقي لعمل منشور باسم غيره يمكنه أن يثبت ذلك بالدليل.
- النشر باسم مستعار أو بدون اسم: يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلًا للمؤلف. وهذا يحمي المؤلف الذي يفضّل عدم الظهور، فيبقى له من يمثله ظاهرًا أمام الغير.
- المصنفات السمعية والسمعية البصرية: يكون مؤلفوها هم الأشخاص الذين شاركوا في ابتكارها، مثل مؤلف النص، وواضع السيناريو، وواضع الحوار، والمخرج، والملحن. والقائمة أمثلة بدليل كلمة «مثل».
وتنسجم المادة مع تعريف المؤلف في المادة 1 بأنه «الشخص الذي ابتكر المصنف». وتتصل الفقرة الثالثة بأحكام المادة 6 التي تنظم حقوق الشركاء في المصنف المشترك، لأن الفيلم أو التسجيل غالبًا ثمرة مساهمات عدة أشخاص.
وفي النزاعات حول نسبة عمل إلى شخص معين يُنصح بجمع ما يثبت الابتكار من مسودات ومراسلات واستشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
كتبت نورة رواية ونشرتها دار نشر في الرياض باسم مستعار. بموجب هذه المادة تكون دار النشر التي يظهر اسمها على الرواية ممثلة لنورة، بينما تبقى نورة هي المؤلفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية حقوق المؤلف
كيف يثبت الشخص أنه مؤلف العمل؟
يُعد مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه بذكر اسمه أو بأي طريقة متبعة في النسبة، ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
من يمثل المؤلف إذا نشر كتابه باسم مستعار؟
الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف يكون ممثلًا للمؤلف إذا نُشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.
من هو مؤلف الفيلم أو المسلسل؟
يكون مؤلفًا للمصنف السمعي البصري من شاركوا في ابتكاره، مثل مؤلف النص وواضع السيناريو وواضع الحوار والمخرج والملحن.
مواد أخرى عن المؤلف والمصنف المشترك
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 6
تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

