المادة 20 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة العشرون: سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
عندما يصدر نظام جديد يُطرح سؤال: ماذا عن الأعمال المنشورة قبله؟ تجيب هذه المادة بأن الحماية تشمل:
- المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،
- والتسجيلات السمعية،
- وبرامج الإذاعة،
التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وذلك وفق المدد المحددة في المادة 19. وتلك المدد، باختصار: حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته كقاعدة، و50 سنة من أول عرض أو نشر للمصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية والبرمجيات، و25 سنة من أول نشر للفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية، و20 سنة من أول بث لهيئات الإذاعة، و50 سنة من الأداء أو أول تسجيل لمنتجي التسجيلات والمؤدين.
لكن بشرطين:
- ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق. فالمصنف الذي انتهت حمايته في ظل النظام القديم لا تعود إليه الحماية.
- ألا تكون الحماية قد سقطت عنه في دولة المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
ولم تذكر المادة مدد الحماية التي كان ينص عليها ذلك النظام، فمعرفة ما إذا كانت حماية مصنف قديم قد انقضت في ظله تحتاج إلى الرجوع إليه. ولهذه المسائل يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
تسجيل صوتي لقصائد نُشر قبل سريان هذا النظام، ولم تنقضِ حمايته بمقتضى النظام السابق. يتمتع هذا التسجيل بالحماية وفق المدة التي تحددها المادة 19 لمنتجي التسجيلات السمعية، وهي 50 سنة من تاريخ أول تسجيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل الكتب المنشورة قبل صدور النظام محمية؟
نعم، تتمتع بالحماية وفق المدد المحددة في المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط في دولة المنشأ المرتبطة مع المملكة باتفاقيات.
هل تعود الحماية لمصنف انتهت حمايته بالنظام القديم؟
لا، يشترط ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مدة حماية حق المؤلف
- المادة 18
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعود
- المادة 19
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
أولاً : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

