المادة 18 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثامنة عشرة: نطاق الحماية
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي :
أولاً :
1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.
ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين.
ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: على أي مصنفات يُطبق النظام؟ وتذكر ثلاث فئات:
أولًا: بحسب جنسية المؤلف ومكان النشر الأول:
- مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين التي تُنشر أو تُنتج أو تُمثّل أو تُعرض لأول مرة في المملكة.
- مصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُنتج أو تُمثّل أو تُعرض لأول مرة خارج المملكة.
فالمؤلف السعودي محمي أينما نشر عمله أولًا، وغير السعودي محمي بموجب هذا البند إذا كان أول نشر لعمله في المملكة.
ثانيًا: مصنفات هيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤدين، وهم بحسب المادة 1 من يمثلون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون أدوارًا في المصنفات الأدبية أو الفنية.
ثالثًا: المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها. وبهذا قد تمتد الحماية إلى مصنفات أجنبية نُشرت أولًا خارج المملكة، بحسب ما تقرره تلك الاتفاقيات. ولم تسمّ المادة هذه الاتفاقيات.
وتُكمل المادة 19 هذا الحكم ببيان مدة الحماية لكل نوع من المصنفات. ولمن يتعامل مع مصنفات أجنبية أو ينشر خارج المملكة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
نشرت كاتبة سعودية روايتها لأول مرة عند ناشر في القاهرة، ثم وجدت نسخًا مقلدة منها في متجر بالرياض. روايتها يسري عليها النظام لأنها من مصنفات المؤلفين السعوديين المنشورة لأول مرة خارج المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يحمي النظام السعودي كتب المؤلفين الأجانب؟
يحميها إذا نُشرت أو عُرضت لأول مرة في المملكة، أو إذا كانت متمتعة بالحماية بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
هل يُحمى كتاب سعودي نُشر أول مرة خارج المملكة؟
نعم، يسري النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُعرض لأول مرة خارج المملكة.
هل يشمل النظام حقوق المؤدين وهيئات الإذاعة؟
نعم، يسري على مصنفات هيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤدين.
مواد أخرى عن مدة حماية حق المؤلف
- المادة 19
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
أولاً : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من
- المادة 20
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

