قانون

المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة السابعة عشرة: محظورات الاستفادة من بعض المصنفات

تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها.

2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررًا.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يحق للمصور نشر صوري دون إذني؟

لا، لا يحق لمن أنتج صورة نشرها أو عرضها أو توزيعها دون إذن الأشخاص الذين صوّرهم أو إذن ورثتهم، إلا في الحالات المستثناة.

متى يجوز نشر صورة شخص دون إذنه؟

إذا كان النشر بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلق بموظفين رسميين أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.

هل يجوز نشر رسائل شخص آخر أرسلها إليّ؟

للمؤلف وحده حق نشر رسائله، ويشترط إذن المرسل إليه إذا كان النشر سيلحق به ضررًا.

هل ينطبق الحكم على الصور الملتقطة بالجوال؟

نعم، تسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عُملت بها.

مواد أخرى عن الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.