قانون

المادة 16 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة السادسة عشرة: التراخيص الإلزامية

تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية :

أ - إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه.

ب - إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.

ج - إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.

د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول.

2 - تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق أو بتصريح منه.

3 - للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية حقوق المؤلف

متى يجوز نشر كتاب دون موافقة صاحبه بترخيص من الوزير؟

في حالات محددة كعدم توافر نسخه بثمن مناسب بعد امتناع صاحبه، أو نفاد طبعاته، أو عدم نشر ترجمته للمناهج، أو امتناع الورثة دون عذر، بعد مدة تحددها اللائحة وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

هل يحصل صاحب الحق على مقابل عن الترخيص الإلزامي؟

للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص.

أين يتظلم صاحب الحق من قرار الوزير؟

يحق لأصحاب الحقوق التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم.

متى ينتهي الترخيص الإلزامي؟

تنتهي صلاحيته إذا نشر صاحب الحق المصنف أو الترجمة بنفسه أو بتصريح منه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.