ضبط مخالفات المرافق والتظلم في نظام حماية المرافق العامة السعودي
إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، واختصاص ديوان المظالم بعقوبة السجن، وصدور قرار الغرامة والتعويض من الوزير المختص والتظلم منه خلال ستين يوماً، والقرارات التنفيذية والإلغاء والنفاذ بعد شهرين.
3 مواد
- المادة 13معدّلة (1428هـ)
تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ…
- المادة 14
تخوّل المادة الوزراء المعنيين بتنفيذ نظام حماية المرافق العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كل وزير في حدود اختصاصه.
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
- المادة 15
تلغي المادة مواد محددة من نظام مرفق الهاتف ونظام مصالح المياه والمجاري ولائحة جزاءاته وكل ما يتعارض مع النظام، وتجعل نفاذه بعد شهرين من نشره.
يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات…