تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام حماية المرافق العامة

المادة السابعة

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها .

المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية المرافق العامة

ما عقوبة سرقة الكهرباء أو المياه من الشبكة العامة؟

يعاقب من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.

هل البناء على حرم الطريق مخالفة؟

نعم، إقامة منشآت من أي نوع على الطرق العامة أو حرمها من صور التعدي المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.

هل أخذ التراب من جانب الطريق مخالفة؟

نعم، أخذ أتربة من الطرق العامة أو السكك الحديدية أو حرمها من الأفعال المذكورة في المادة.

مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.