المادة 23 من نظام حماية الطفل
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف
3- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهات المختصة بالتعامل مع مخالفات نظام حماية الطفل بعد التبليغ عنها، وتوزع الأدوار على ثلاث جهات:
- هيئة التحقيق والادعاء العام: تتولى التحقيق في مخالفات أحكام النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة الفقرة (3) من المادة 22، التي تحيل إلى اللائحة تحديد إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
- المحكمة المختصة: تنظر في مخالفات النظام وتقرر العقوبة المناسبة في حق المخالف، دون إخلال بحكم المادة 23 مكرر، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تتابع الدعوى التي تقيمها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى حين الفصل فيها قضاءً، مع مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
والمادة 23 مكرر هي التي تحدد عقوبة الإيذاء: السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما، مع جواز العقوبة البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وتشدد العقوبة إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100,000 إلى 500,000 ريال في حالات منها كون الطفل من ذوي الإعاقة أو وقوع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة أو باستخدام سلاح، وتضاعف عند العود.
وتبدأ هذه المسارات عادة بالتبليغ الذي توجبه المادة 22 فورًا على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال. وقد عُدلت الفقرة (2) وأضيفت الفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ولمن يواجه قضية من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أبلغت معلمة في مدرسة بالدمام عن طالب تظهر عليه آثار إيذاء جسدي. بعد التبليغ تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الواقعة وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي تنظر فيها وتقرر العقوبة، بينما تتابع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدعوى حتى صدور الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام حماية الطفل
من يحقق في قضايا إيذاء الأطفال؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
من يقرر عقوبة من يؤذي طفلًا؟
المحكمة المختصة، دون إخلال بحكم المادة 23 مكرر التي تحدد عقوبة الإيذاء، ومع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ما دور وزارة الموارد البشرية في قضايا إيذاء الطفل؟
تتابع الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً، مع مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2)، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف".
ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: "مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الإبلاغ عن إيذاء الطفل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

